127

Les Différences Juridiques par Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi et Leur Relation avec les Différences Damascènes

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

دبي

Régions
Libye

كتاب الوديعة

(٥٥) فرق بين مسألتين

[الدنانير غير المصرورة في الكم، تضمن في الوديعة، ويحد بها في السرقة]

قال مالك:

إذا أودع وديعة: دنانير ودراهم، فجعلها في كمه غير مصرورة، فتلفت، فعليه الضمان، وإذا سرقها سارق فعليه القطع، فجعلها في حيز المودع في غير حرز، وفي السارق في حرز، وهي في كلا الموضعين على صفة واحدة.

الفرق بينهما: أن السرقة مغلظ فيها، والكم حرز لما يكون فيه على أي صفة كان، حفظاً(١) لأموال الناس؛ لئلا يُجْترَأَ عليها، فقطع السارق فيها، ألا ترى أن دكاكين الباعة التي تجتمع فيها أعدال الفاكهة للبيع حرز لما وضع فيها؛ لئلا يجتراً(٢) على الأموال، وليس كذلك في الوديعة؛ لأن من شأن الوديعة أن تحفظ(٣) بأبلغ ما يكون من الحفظ، ألا ترى أنه لو وضع الوديعة في سوق الباعة لكان عليه

(١) كتبت ((حفظها))، وهو تصحيف.

(٢) كتبت ((يجترئ)).

(٣) كتبت ((يحفظ)).

127