115

Les Différences Juridiques par Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi et Leur Relation avec les Différences Damascènes

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

دبي

Régions
Libye

الأولى، وإذا ارتجع من الطلاق الرجعي ثم طلق قبل أن يمس(١) فإنما تستأنف العدة، وفي كلا الموضعين قد وجد الطلاق قبل الدخول.

الفرق بينهما: أن المخالع متزوج تزويجاً مبتدأ، ومطلق قبل الدخول، وأشبه غيره لو تزوج وطلق قبل الدخول، فإنها تبني على عدتها الأولى، وليس كذلك المرتجع؛ لأن الرجعة ليست بنكاح مبتدأ؛ لأن أحكام الزوجية باقية بينهما، فلهذا استأنفت العدة، فافترقا، والله أعلم.

(١) ما بين المعكوفين ساقط من المخطوط، وتكميل النص من عدة البروق ص٣١٨.

115