107

Les Différences Juridiques par Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi et Leur Relation avec les Différences Damascènes

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

دبي

Régions
Libye

كتاب النكاح

(٣٧) فرق بين مسألتين(١)

[قول المطلق غداً أرجعتك، وأمس راجعتك]

قال عبد الملك بن الماجشون(٢):

إذا قال المطلق الرجعي لامرأته: إذا كان غداً فقد أرجعتك، لم تكن رجعة، وإذا قال: قد كنت راجعتك بالأمس كان ذلك رجعة، وفي كلا الموضعين فهو إخبار عن رجعة.

الفرق بينهما: أنه إذا علق المراجعة بوقت يأتي فقد صار وعداً، والوعد في النكاح لا يجوز، والرجعة نكاح، ألا ترى أنه إذا قال: إذا كان غداً فقد نكحتك أنه لا يكون نكاحاً، فإذا أخبر عن وقت قد مضى فليس بوعد، وإنما هو إخبار عن مراجعة قد جرت له في العدة، فكأنه قد قال: قد راجعتك في الحال، فافترقا.

(١) عدة البروق، رقم الفرق: ٣٩٣.

(٢) هو العلامة الفقيه: عبد الملك بن الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون أبو مروان التيمي، تلميذ الإمام مالك، كان فقيهاً فصيحاً، وكان ضريراً، قيل: إنه عمي في آخر عمره، توفي سنة ثلاث عشرة ومئتين. تهذيب الكمال ٣٥٨/١٨، سير أعلام النبلاء ٣٦٠/١٠.

107