102

Les Différences Juridiques par Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi et Leur Relation avec les Différences Damascènes

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

دبي

Régions
Libye

كتاب الزكاة

(٣٢) فرق بين مسألتين(١)

[زكاة العين يسقطها الدين، بخلاف زكاة الحرث والماشية]

قال مالك(٢):

الدين مسقط لزكاة العين، وغير مسقط لزكاة الحرث والماشية، والكل زكاة.

الفرق بينهما: أن زكاة الحرث والماشية إلى الإِمام موكلة، فلو جعل الدين مسقطاً لزكاتها؛ لأدى ذلك إلى إسقاطها جملة؛ لأنه لا يشاء أحد ألا يخرج زكاة إلا ادعى أن عليه ديناً، فلما كان الأمر كذلك لم يسقط الدين زكاة ذلك، وزكاة العين موكلة إلى أربابها، فلم تلحق الظنة في ذلك كما لحقت في الحرث والماشية؛ لأن الادعاء لا يوجد فيهما؛ إذ ليس ثم مطالب بها، فأسقط الدين زكاتها، فافترقا.

(١) عدة البروق، رقم الفرق: ١٠٨.

(٢) قارن مع المعونة ٣٦٨/١.

102