99

Al-Fawakih Al-Shahiyya: Sharh Al-Manzumah Al-Burhaniyyah Fi Al-Fara'id Al-Hanbaliyyah

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Enquêteur

عصام بن محمد أنوررجب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

دمشق

(باب ذكر الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى)

الثابت بالاجتهاد، ومستحقيها.

٢٧- بالفَرْضِ والتَّعْصِيبِ إِرْثٌ ثَبَتَا فَالْفَرْضُ في الكِتابِ سِتَّةً أَتَى

٢٨- رُبْعٌ وثلثٌ نِصْفُ كلِّ ضِعْفُهْ وَلَاجْتِهَادٍ غَيْرِ ذِي مَصْرِفُهْ

الفروض: جمع فرض، وهو في اللغة يقال لمعان أصلها الحز والقطع، ومنها التقدير. وفي الاصطلاح: النصيب المقدر شرعاً لوارث خاص الذي لا يزاد إلا برد، ولا ينقص إلا بالعول.

وقدم المصنف - رحمه الله تعالى - على ذكر الفروض تقسيم الإرث إلى الفرض والتعصيب.

فقال: (بالفرض) أي: إرث به، (و) بـ (التعصيب) أي: (إرث) به (ثبتا) بألف الإطلاق، (فالفرض في الكتاب) أي: القرآن العزيز (ستة)، والسابع ثبت بالاجتهاد (أتى) أي: ورد، والفروض الستة أحدها: (ربع، و) ثانيها: (ثلث) وثالثها ورابعها: (نصف كلٍّ) أي: نصف الربع، وهو الثمن، ونصف الثلث، وهو السدس، وخامسها وسادسها: (ضعفه) أي: ضعف كل من الربع والثلث، فضعف الربع النصف، وضعف الثلث الثلثان، ويعبر عنها بعبارات تدلياً وترقياً.

فالأولى: النصف والثلثان، ونصفهما، ونصف نصفهما، والثانية: الثمن والسدس، وضعفهما، وضعف ضعفهما، وأخصر ما يعبر عنها

98