97

Al-Fawakih Al-Shahiyya: Sharh Al-Manzumah Al-Burhaniyyah Fi Al-Fara'id Al-Hanbaliyyah

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Enquêteur

عصام بن محمد أنوررجب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

دمشق

وأما الجدة التي تدلي بذكر بين أنثيين، ويعبر عنها بالجدة المدلية بذكر غير وارث، فهي من ذوي الأرحام باتفاق الأئمة الأربعة.

والسادسة: (الأخت مطلقاً)، سواء كانت شقيقة، أو لأب، أو لأم.

(و) السابعة: (من لها الولاء) بمباشرة أو سراية، ولا مدخل لها في ولاء عتيق غيرها، وإن كان أباها أو ابنها؛ لأن ذلك يختص به الذكور، وقوله: (قد تحققا) أي: ثبت، وكذا عصبتها المتعصبون بأنفسهم، فدخلت معتقة المعتقة، ومعتقة معتقة المعتقة، وهكذا، فهذه عدتهن بالاختصار سبع، وأما بالبسط فعشر: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة من قبلها، والجدة من قبل الأب، والأخت الشقيقة، والأخت للأب، والأخت للأم، والزوجة، والمعتقة.

فائدتان:

الأولى: إذا مات رجل عن العشر المجمع على إرثهن، ورث منهن خمس: بنت، وبنت ابن، وأم، وزوجة، وأخت شقيقة، وحجب الباقي؛ لما ستعرفه في باب الحجب.

ومسألتهم(١) حينئذ من أربعة وعشرين: للأم السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، وللبنت النصف اثنا عشر، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين أربعة، وللأخت الشقيقة الباقي وهو واحد؛ لأنها صارت عصبة مع الغير.

وإذا مات رجل عن جميع من يرث من الذكور، ورثه الأب، والابن فقط، والباقون محجوبون بهما، أو ممكن الجمع [٩/أ] من الصنفين، ولا يكونون إلا أربعة وعشرين، ورث منهم خمسة: الأبوان، والولدان، وأحد الزوجين. فإن قيل: كيف القسمة بين الخمسة الوارثين منهم؟

فالجواب: يمكن أن يكون الميت ذكراً، أو أن يكون أنثى، فإن كان

(١) الأولى أن يقال: ومسألتهن.

96