92

Al-Fawakih Al-Shahiyya: Sharh Al-Manzumah Al-Burhaniyyah Fi Al-Fara'id Al-Hanbaliyyah

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Enquêteur

عصام بن محمد أنوررجب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

دمشق

ولاء أو قرابة، وتعين جهة القرابة من بنوة وأبوة وأمومة وأخوة وعمومة، والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها، فلا يقبل القاضي الشهادة مطلقة بأن يشهد الشاهد أنه وارثه؛ لاختلاف العلماء في تقديم بعض الورثة على بعض، كما في الجدة، وفي الجد والإخوة، وفي ذوي الأرحام، فربما ظن الشاهد من ليس بوارث وارثاً.

هذا ما يقتضيه كلام الناظم - رحمه الله تعالى -، وهو قول أكثر الفرضيين، وأما نصوص فقهائنا - رحمهم الله تعالى -، فليست كذلك. قال في المنتهى في كتاب الشهادات(١): ومن ادعى إرث ميت، فشهدا أنه وارثه، لا يعلمان غيره، أو قالا: في هذا البلد، سواء كان من أهل الخبرة الباطنة، أو لا، سلم إليه بغير كفيل، وبه، إن شهدا بإرثه [٨/أ] فقط انتهى. ولعل ما ذكر الناظم فيما إذا كان المدعى مع وارث محقق، والله أعلم.

□□□

(١) (٣/ ٥٨٢).

91