١٨ - ثمَّ وصيَّةٌ بثلُثٍ فأَقَلّ لأجنبيٍّ ولِإِرْثٍ ما فَضَلْ
(ثم) الرابع من الحقوق الخمسة (وصية)، فهي مقدمة على الإرث، (بثلث فأقل)(١) إذا كانت (لأجنبي)، وهو ما ليس بوارث عند الموت، فإن كانت الوصية لوارث، ولو بما قل، فلا بد من إجازة باقي الورثة، وإن كانت لأجنبي، فما يزيد على الثلث يتوقف على إجازة كل الورثة.
(ولإرث ما فضل) أي: ما بقي من المال بعد الحقوق الأربعة المتقدمة، وهو؛ أي: الإرث الخامس من الحقوق، وهو المقصود بالذات في هذا الكتاب، وله أسباب وموانع وأركان وشروط ذكرها بقوله:
□□□
(١) لقول النبي ﷺ لسعد - رضي الله عنه -: ((الثلث، والثلث كثير)).