355

Al-Fawakih Al-Shahiyya: Sharh Al-Manzumah Al-Burhaniyyah Fi Al-Fara'id Al-Hanbaliyyah

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Enquêteur

عصام بن محمد أنوررجب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

دمشق

وشِفاؤُهُ من العَمى بجوابٍ كانَ أشفى من الدواءِ لِسُقْمِهْ

فاكشفوا ذا السؤالَ منكُمْ بشرحٍ واعلموا أن هَمَّهُ كَشْفُ هَمِّهْ

وأجاب بقوله:

قلْ لمنْ جرَّدَ السؤالَ ومن قَدْ أحسنَ في وصفِه وتفصيلٍ نَظْمِهْ

قدِ رَدَدْنا الجوابَ فليتدبَّرْ هُ حكيمٌ بعقِلِهِ وبعلمِهْ

وحكَمْنا فيه بحكم عزيز ليسَ من شأنِنا تجاوزٌ حُكْمِهْ

أنَّ منْ خالُه أحقُّ من العمِّ بميراثِه وأولى بسهمه(١)

رجلٌ ماتَ وخلَّفَ ابنَ أخيهِ لأبيهِ وكانَ مِنْ أُمِّ أُمَّهْ

فهوَ خالٌ لهُ وخَلَّفَ عَمّاً فمعناهُ إرثُه لا لظلمِهْ

وحكمْنا لخالِه وتركْنا عَمَّهُ خالِياً فباء بِهَمِّهْ

وإذا كانَ خالُه ابنَ أخيه لأبيهِ وَرِثُهُ دونَ عَمِّهْ

وإذا ماتَ ميتٌ مثلُ هذا فاستقيموا على الصَّوابِ ورَسْمِهْ

وادفعوا مالَهُ إلى ابنِ أخيه واتركوا عمَّهُ يموتُ بِغَمِّهْ

ولو قيل: أخوان شقيقان ورثاها، لكان حظ أحدهما ثلاثة أرباع التركة، والآخر الربع الباقي، فقل: هذه امرأة تركت ابني عمها، أحدهما زوجها.

ولو قيل: رجلان ورثا هالكاً، فأخذ أحدهما الثلثين، والآخر الثلث، فقل: هذه امرأة تركت ابني عمها، أحدهما زوجها، والآخر أخوها لأمها.

ولو قيل: امرأة وزوجها أخذا ثلاثة أرباع التركة، وأخرى وزوجها أخذا الربع، فقل: للميت أخت لأب، وأخت لأم، وابنا عم أحدهما أخ لأم، والذي هو أخ [٨٩/ب] لأم زوج الأخت لأب، والآخر زوج الأخت للأم، فللأخت من الأب النصف، وللأخ من الأم السدس، وللأخت للأم السدس، والباقي بين ابني العم.

(١) في (م)): بهمه.

354