311

Al-Fawakih Al-Shahiyya: Sharh Al-Manzumah Al-Burhaniyyah Fi Al-Fara'id Al-Hanbaliyyah

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Enquêteur

عصام بن محمد أنوررجب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

دمشق

لا وارث له، أو ما فضل بعد أحد الزوجين لبيت المال، وليس بوارث، وإنما يحفظ المال الضائع وغيره، فهو جهة ومصلحة وفاقاً للحنفية، وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظم، ومال إليه بعض متأخري المالكية، وذلك لأن كل ميت لا يخلو عن بني عم أعلى؛ إذ الناس كلهم بنو آدم، فمن كان أسبق إلى الاجتماع مع (١) الميت في أب من آبائه، فهو وارثه، لكنه مجهول، فلم يثبت له حكم، وجاز صرف ماله في المصالح، ولذلك لو كان له معتق، لورثه في هذا الحال، ولم يلتفت إلى هذا المجهول، ويشهد له أيضاً أن الذمي عند غير الإمام مالك - رحمه الله تعالى - إذا لم يكن له وارث يوضع ماله في بيت المال، ولا ميراث للمسلم من الكافر، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

□□□

(١) في ((م)): إلى.

310