280

Al-Fawakih Al-Shahiyya: Sharh Al-Manzumah Al-Burhaniyyah Fi Al-Fara'id Al-Hanbaliyyah

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Enquêteur

عصام بن محمد أنوررجب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

دمشق

وهما ناقصان هكذا >< فاضرب ما في الكفة الاولى في خطإ الثانية، وما في الثانية في خطإ الاولى، واقسم ما بين الحاصلين وهو خمسة؛ لاتفاقهما نقصاً على ما بين الخطأين، وهو سبعه أثمان يخرج خمسة وخمسة أسباع، ابسطها أسباعاً تكن أربعين، فهي أصل المسأله كما سبق، ولو فرضت في الكفة الأولى ثمانية، وفي الثانية أربعة لاختلف الخطأن بالزيادة والنقص، وكان خطأ الأولى اثنين زائدين، والثانية واحداً ونصفاً بالنقصان هكذا >< فاضرب ما في الاولى في خطإ الثانية، وما في الثانية في خطأ الأولى، واقسم المجموع ١ و ١ / ٢ الحاصلين، وهو عشرون، على مجموع الخطأين وهو ثلاثة ونصف، يخرج خمسة وخمسة أسباع، ابسطها أسباعا، تكن أربعين كما مر، وتقدمت كيفية قسمتها.

أمثلة توضح ما تقدم: أم فقط تأخذ جميع المال: الثلث بالفرض، والباقي بالرد، واحد من أولاد الأم ذكراً كان أو أنثى يأخذ جميع التركة، السدس بالفرض، والباقي بالرد، جدة مطلقاً كذلك، أخت لغير أم لها النصف بالفرض، والباقي بالرد، بنت ابن أو بنت صلب كذلك.

وإن كان من يرد عليه أكثر من شخص، وكان صنفاً واحداً؛ كابنتين فأكثر، فلهن الثلثان فرضاً، والباقي رداً، وكذا بنات الابن عند عدم البنات، وكذا الأخوات الشقيقات والأخوات لأب عند عدم الشقيقات، كذلك وأولاد الأم لهم [٦١/ب] الثلث فرضاً، والباقي رداً، وهكذا الجدات يأخذن جميع التركة: السدس بالفرض، والباقي بالرد، فاجعل الصنف من أصحاب الفروض كعاصب إذا تعدد، وأصل المسألة عدد رؤوسهم، ومنه تصح.

فلو خلف جدتين، فأصلها اثنان، أو عشر بنات أو عشر شقيقات، فأصلها من عشرة.

279