254

Al-Fawakih Al-Shahiyya: Sharh Al-Manzumah Al-Burhaniyyah Fi Al-Fara'id Al-Hanbaliyyah

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Enquêteur

عصام بن محمد أنوررجب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

دمشق

جزءاً من الواحد؛ أي: نصف ثمن تسعه، وفي اصطلاح أهل العراق ومن وافقهم مخرج القيراط عشرون، والقيراط على الاصطلاحين ثلاث حبات، أو ستة دوانق، والحبة دانقان، والحبة في الأصل اسم للشعيرة التي قطع من طرفها ما دق وطال ولم تقشر.

وإذا قسمت التركة وحصل معك في بعض الأنصباء أو في جميعها أقل من قيراط أو دينار ونحوه، وأردت التعبير عنه، فأنت بالخيار، إن شئت فعبر بالكسور المشهورة كالنصف والثلث وما بعدهما من الكسور المنقطة والصم، مفردة وغير مفردة، وإن شئت فبالحبة والدانق. والأولى مراعاة عرف ذلك البلد وحال السائل في الفهم، فاضرب [٥٢/أ] في مخرج القيراط نصيب كل وارث، واقسم الحاصل على التصحيح، فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث.

فائدة: إذا أردت معرفة قيراط المسألة، وتحويل سهام الورثة إلى اسم القيراط، فطريقه أن تقسم ما صحت منه المسألة على أربعة وعشرين، فما خرج بالقسمة من صحيح أو كسر، أو صحيح وكسر معاً، فهو قيراط المسألة، فاقسم عليه سهام كل وارث، يخرج مقدار ما يخصه من قراريط التركة.

فلو خلفت زوجاً وثلاث جدات وخمس أخوات شقيقات أو لأب، والتركة عقار ونحوه، فأصلها ستة، وتعول إلى ثمانية، وتصح من مئة وعشرين، فإذا قسمتها على الأربعة والعشرين، خرج قيراط المسألة خمسة أسهم، اقسم عليها سهام الزوج، وهي خمسة وأربعون، يخرج له تسعة قراريط، واقسم لكل جدة نصيبها، وهو خمسة، على قيراطها، يخرج لها قيراط واحد، واقسم لكل أخت نصيبها، وهو اثنا عشر، على قيراطها، يخرج لها قيراطان وخمسا قيراط، وهذه صورتها(١).

(١) في ((م)) إضافة: كما ترى في الجدول.

253