135

Al-Fawakih Al-Shahiyya: Sharh Al-Manzumah Al-Burhaniyyah Fi Al-Fara'id Al-Hanbaliyyah

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Enquêteur

عصام بن محمد أنوررجب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

دمشق

(باب الحجب)(١)

وهو من أعظم أبواب الفرائض وأهمها. قال بعضهم: حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض.

والحجب لغة: المنع. يقال: حجبه إذا منعه عن الدخول، ومنه الحجاب لما يستر به الشيء.

واصطلاحاً(٢): منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظيه.

وهو قسمان: حجب بوصف، وهو المعبر عنه المانع(٣)، وتقدم أول الكتاب، ويتأتى دخوله على جميع الورثة، وحجب بشخص، وهو المراد عند الإطلاق، وهو أيضاً قسمان: حجب نقصان، وهو سبعة أنواع(٤) على ما اختاره بعضهم، فتارة يكون بانتقال من فرض إلى فرض؛ كرد الأم من

(١) انظر في الحجب: ((حاشية ابن عابدين)) (٧٨٠/٦)، ((شرح السراجية)) (ص١٧١)، ((نهاية الهداية)) (٢٥٩/١)، ((العذب الفائض)) (٩٣/١).

(٢) ((العذب الفائض)) (٩٣/١)، قال الشيخ صالح الأزهري: الحجب منع من يقوم به سبب من إرثه أو بعض ماله وجب.

(٣) في ((م)): بالمانع.

(٤) في ((م)): أقسام.

134