116

Al-Fawakih Al-Shahiyya: Sharh Al-Manzumah Al-Burhaniyyah Fi Al-Fara'id Al-Hanbaliyyah

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Enquêteur

عصام بن محمد أنوررجب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

دمشق

رحمهما الله تعالى - السدس بينهما نصفين، أو بينهن سواء، وهو قياس قول الإمام مالك - رحمه الله تعالى -، وعند الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - يقسم السدس بينهما، أو بينهن بحسب الجهات، لذات الجهتين مثلاً ثلثاه، ولذات الجهة الواحدة ثلثه؛ كما لو تزوج بنت عمته، فأتت بولد، فجدته أم أم أم ولدهما، وأم أبي أبيه، فترث معها أم أم أبيه ثلث السدس، وهذه صورتها:

حفصة

هند

أم

أم

أم أب

أم

أم

أب

ميت

ميت

أو تزوج بنت خالته، فولدت ولداً، فجدته أم أم أم، وأم أم أب، فترث معها أم أبي أبيه ثلث السدس، وهذه صورتها:

حفصة

هند

أم

أم

أم

أم أب

أم

أب

ميت

ميت

وقد تدلي جدة بثلاث جهات ترث بها؛ كما لو تزوج هذا الولد بنت بنت خالة أبيه، فأتت بولد منه، فالجدة المذكورة بالنسبة إليه أم أم أم أم، وأم أم أم أب، وأم أم أبي أب، فهذه الجدة في هذه الصورة انحصر السدس فيها عند الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -؛ لأنه لا يورث أكثر من ثلاث جدات

= ترجمته في: ((سير أعلام النبلاء)) (٥٣٥/٨_٥٣٩).

115