111

Al-Fawakih Al-Shahiyya: Sharh Al-Manzumah Al-Burhaniyyah Fi Al-Fara'id Al-Hanbaliyyah

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Enquêteur

عصام بن محمد أنوررجب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

دمشق

(باب ذكر من يرث السدس)

وهو سادس الفروض المقدرة، وهو فرض لسبعة أصناف: الأول: الأب، وقد ذكره بقوله:

٣٦- والسُّدْسُ للأبِ مَعَ الفَرْعِ اثْبِتِ كذا لأمِّ مَعَهُ أو إِخْوَةٍ

(والسدس للأب مع الفرع) الوارث (اثبت) أي: أثبت له السدس. قال الله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١١]، وولد الابن مقيس على الولد إرثاً وحجباً، (كذا) السدس (لأم معه) أي: مع الفرع الوارث؛ للآية السابقة، (أو) مع (إخوة)، أو أخوات اثنين فأكثر، سواء كانا من جهة الأبوين، أو الأب، أو الأم، أو من جهتين، وسواء كانا وارثين، أو محجوبين؛ كما لو مات شخص عن أبوين وأخوين، فإن للأم السدس؛ لحجب الأخوين لها، مع أنهما محجوبان بالأب، أو بعض من الإخوة محجوب، والبعض لم يحجب؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١]، وقد سبق أن السدس فرض لها أيضاً في صورة زوج وأم وأب، وهي الصنف الثاني ممن يرث السدس.

***

٣٧- والجد مثل الأب حيث يعدَمُ لا مع الأب كما سيعلم

٣٨ - ولا معَ الزوجةِ أو زَوْج وأُمّ بَلْ ثلثُ الجميعِ للأُمِّ يُؤَمّ

(و)الثالث: (الجد) للأب وإن علا، فهو (مثل الأب) أي: حكمه حكم

110