106

Al-Fawakih Al-Shahiyya: Sharh Al-Manzumah Al-Burhaniyyah Fi Al-Fara'id Al-Hanbaliyyah

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Enquêteur

عصام بن محمد أنوررجب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

دمشق

مع عدم ابن ابن من أخ، أو ابن عم في درجتهن، أو أعلى منهن، ومع عدم بنت أو ابن لصلب، أو بنت ابن أعلى منهن.

والثالث: شقيقتان فأكثر مع فقد عاصب، سواء كان أخاً شقيقاً بالإجماع، أو جداً خلافاً؛ للإمام أبي حنيفة - رحمه الله تعالى-، وفقد بنت صلب واحدة أو أكثر، وفقد بنت ابن واحدة أو أكثر.

والرابع: أختان فأكثر من أب، ويشترط في إرثهن ما يشترط في الشقيقات مع فقد شقيقة فأكثر أو شقيق، والأصل في إرث الأختين لغير أم الثلثين قوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَتَا أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكْ﴾ [النساء: ١٧٦]، وأما ما زاد على الأختين، فبالقياس على ما زاد على البنتين، والله أعلم.

□□□

105