Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les profits sur les principes de la science maritime et les règles
Ahmad ibn Majid ibn Muhammad (d. 906 / 1500)الفوائد في أصول علم البحر والقواعد
============================================================
إلى جوزرات في تلك الأماكن ، لأن ليس عنده(1) اعتراضة بريح الكوس. والذي يخرج من الهند في المائة فهو حازم، ال والذي يخرج في مائة وعشر، فلا بأس به، والذي يسافر في مائة وعشر وعشرين، فغير متمكن التمكن الكلي، والذي يسافر في مائة وثلاثين فجاهل(2)، مقامر ، غير مجرب، فإن في بعض السنين يقع فساد [رياح](3) فلا تبلغة أرياح الصبا بر العرب بسهولة ، خصوصا من مليبار. وأما المائة والأربعون، فلا يسافر فيه إلا المسعور الذي ليس له في نفسه اختيار . أما من تأخر(4) فإنه جاهل بالموسم و من إفلاس أو من ضرورة.
ال و الخروج لمكة أليق وأحسن من كل موسم أؤل المائة ، ولا خير فيما بعدها ولاقبلها من مليبار وكنكن [ وجوزرات(5).
(1)ب، ظ: عنه.
(2)ت: غير جاهل، التصويب من ب، ظ (3) زيادة من ب، ظ.
(4) ب، ظ: تاجر.
5) زيادة من ب ظ.
Page 320
Entrez un numéro de page entre 1 - 395