131

Les bienfaits agréables avec l'explication de la perle brillante dans la science des règles pré-définies

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Enquêteur

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

دار ركائز

Édition

الأولى

Année de publication

1439 AH

Lieu d'édition

الكويت

ثلث، أو ثلثين، وكثمن وثلثين، أو سدس، أو هما.
فنصف مع ثلثين؛ كزوج وأختين لغير أمٍّ: من ستَّة، وتعول إلى سبعة.
أو نصف مع ثلث؛ كزوج وأمٍّ وعمٍّ: من ستَّة.
أو نصف مع سدس؛ كزوج وأخ لأمٍّ وعمٍّ: من ستَّة.
وتصحُّ بلا عول؛ كزوج وأمٍّ وأخوين لأمٍّ، وتسمَّى: مسألة الإلزام.
وتعول الستَّة إلى عشرة، وترًا وشفعًا، وهي الَّتي أشرت إليها بقولي: (فستَّة بالوتر والشَّفع إلى عشرة تعول).
فتعول إلى سبعة: كزوج وأخت لأبوين أو لأب وجدَّة، أو زوج وأخت لأبوين وأخت لأب أو لأمٍّ، وكذا أخت لأبوين وأخت لأب وولدا لأمِّ وأمٍّ.
وإلى ثمانية: كزوج وأمٍّ وأخت لغيرها، وتسمَّى: المباهلة.
وإلى تسعة: كزوج وولدي أمٍّ وأختين لغير أمٍّ، وتسمَّى: الغرَّاء، والمروانيَّة، وكذا: زوج وأم وثلاث أخوات متفرِّقات.
وإلى عشرة: كزوج وأمٍّ وأختين لأمٍّ وأختين لغيرها، وتسمَّى: أمَّ الفُروخ - بالخاء المعجمة؛ لكثرة عولها.

1 / 148