362

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Enquêteur

حسين الجمل

Maison d'édition

دار ابن الجوزي

Année de publication

1411 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

فصل

وأما قصد الصلاة والدعاء والعبادة في مكان لم يقصد الأنبياء فيه الصلاة والعبادة بل رُوي أنهم مروا به ونزلوا فيه أو سكنوه فهذا كما تقدم لم يكن ابن عمر ولا غيره يفعله فإنه ليس فيه متابعتهم لا في عمل عملوه ولا قصد قصدوه ومعلوم أن الأمكنة التي كان النبي ﷺ يحل فيها إما في سفره وإما في مقامه مثل طرقه في حجه وغزواته ومنازله في أسفاره ، ومثل بيوته التي كان يسكنها والبيوت التي كان يأتي إليها أحياناً(*) فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.

فهذه نصوصه الصريحة توجب تحريم اتخاذ قبورهم مساجد مع أنهم مدفونون فيها ، وهم أحياء في قبورهم ، ويستحب إتيان قبورهم للسلام عليهم ، ومع هذا يحرم إتيانها للصلاة عندها واتخاذها مساجد.

ومعلوم أن هذا إنما نُهي عنه لأنه ذريعة إلى الشرك ، وأراد أن تكون المساجد خالصة لله تعالى تُبنى لأجل عبادته فقط ، لا يشركه في ذلك مخلوق ، فإذا بُني المسجد لأجل ميت كان حراماً ، فكذلك إذا كان لأثر آخر ، فإن الشرك في الموضعين حاصل ، ولهذا كانت النصارى يبنون الكنائس على قبر النبي والرجل الصالح وعلى أثره وباسمه . وهذا الذي خاف عمر رضي الله عنه أن يقع فيه المسلمون هو الذي قصد النبي ﷺ منع أمته منه ، قال الله تعالى: ﴿وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً

(*) سقط من هنا ورقة من الأصل . والظاهر من سياق الكلام أنه تكلم فيه على ما اتخذه الناس من القبور والأماكن محال عبادة . وأن ذلك غير مشروع . واحتج على ذلك بأحاديث . منها حديث (( إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد إلخ )). ويعلم تفصيل هذا من كتاب (( التوسل والوسيلة)) وهو مطبوع مشهور.

362