267

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Enquêteur

حسين الجمل

Maison d'édition

دار ابن الجوزي

Année de publication

1411 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

[ باب حد القذف ]

(٣٢٣) وسُئل رحمه الله تعالى (١٨٥/٣٤).

عن رجل قذف رجلاً، وقال له: أنت علق، ولد زنا: فما الذي يجب عليه؟

فأجاب:

إذا قذفه بالزنا أو اللواط كقوله : أنت علق، وكان ذلك الرجل حراً مسلماً لم يشتهر عنه ذلك فعليه حد القذف إذا طلبه المقذوف وهو ثمانون جلدة إن كان القاذف حراً، وأربعون إن كان رقيقاً عند الأئمة الأربعة.

***

267