252

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Enquêteur

حسين الجمل

Maison d'édition

دار ابن الجوزي

Année de publication

1411 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

[ كتاب الطلاق ]

(٢٩٥) وسُئل رحمه الله تعالى (١٠٩/٣٣).

عن رجل اختصم مع زوجته خصومة شديدة، بحيث تغير عقله، فقال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً : فهل يجب بذلك أم لا ؟

فأجاب:

إذا بلغ الأمر إلى أن لا يعقل ما يقول - كالمجنون - لم يقع به شيء. والله أعلم.

(٢٩٦) وسُئل رحمه الله (١٠٩/٣٣).

عن رجل غضب، فقال: طالق، ولم يذكر زوجته، واسمها؟

فأجاب:

إن لم يقصد بذلك تطليقها لم يقع بهذا اللفظ طلاق.

(٢٩٧) وسُئل رحمه الله (١١١/٣٣).

عن رجل قال : أنا ما أريدك، قومي روحي إلى أهلك، أنا أبا أطلقك ونوى بهذا اللفظ الطلاق: فهل يشرع أن يراجعها ويتزوجها بصداق ثان أفتونا مأجورين؟

فأجاب:

الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب.

وأما إذا أوقع بها الطلاق قبل أن يقول : اذهبي إلى بيت أمك، وأراد يذكر أنه يطلقها، لا أنه سيطلقها: فهذا يقع به طلقة واحدة إذا لم ينو أكثر، وله أن يراجعها في العدة بلا رضاها، وبلا ولي، ولا مهر. والله أعلم .

252