242

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Enquêteur

حسين الجمل

Maison d'édition

دار ابن الجوزي

Année de publication

1411 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

وهل لهم منع الزوجة من ارضاعها ؟

فأجاب :

ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج . والقط إذا صال على ماله فله دفعه عن الصول ولو بالقتل ، وله أن يرميه بمكان بعيد ، فإن لم يكن دفع ضرره إلا بالقتل قتل . وأما النمل : فيدفع ضرره بغير التحريق . والله أعلم .

***

242