فأجاب:
إذا كان مصراً على الفسق فإنه لا ينبغي للولي تزويجها له، كما قال بعض السلف: من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها، لكن إن علم أنه تاب فتزوج به إذا كان كفؤاً لها وهي راضية به، وأما ((نكاح التحليل)) فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ((لعن الله المحلِّل والمحلَّل له))(١) ولا تجبر المرأة على نكاح التحليل باتفاق العلماء.
***
(١) صحيح : رواه أحمد (١/ ٤٤٨ و٤٦٢) والترمذي (١١٢٠) وقال: ((حسن صحيح)) والنسائي (٦/ ١٤٩) مطولاً عن ابن مسعود، وقال الحافظ في ((التلخيص)) (٣/ ١٧٠) ((وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري)).
وفي الباب عن علي، وأبي هريرة، وجابر، وابن عباس، وعقبة بن عامر وانظر ((الإرواء)) (٦/ ٣٠٨ - ٣١٠).