[ كتاب الفرائض ]
(٢٤٢) وسُئل (٣٣٦/٣١).
عن امرأة ماتت ولها زوج ، وجدة ، وإخوة أشقاء ، وابن : فما يستحق كل واحد من الميراث ؟
فأجاب :
للزوج الربع ، وللجدة السدس ، وللابن الباقى ، ولا شىء للإِخوة باتفاق الأئمة .
(٢٤٣) وسُئل (٣٣٧/٣١).
عن امرأة توفيت ، وخلفت : زوجاً ، وابنتين ، ووالدتها ، وأختين أشقاء : فهل ترث الأخوات ؟
فأجاب :
يفرض للزوج الربع ، وللأم السدس ، وللبنتين الثلثان ، أصلها من اثنى عشر ، وتعول ثلاثة عشر ، وأما الأخوات فلا شىء لهن مع البنات ، لأن الأخوات مع البنات عصبة ، ولم يفضل للعصبة شىء ، هذا مذهب الأئمة الأربعة .
(٢٤٤) وسُئل رحمه الله (٣٥٧/٣١).
عن رجل توفى وله عم شقيق ، وله أخت من أبيه : فما الميراث ؟
فأجاب :
للأخت النصف ، والباقى للعم ، وذلك باتفاق المسلمين .
(٢٤٥) وسُئل (٣٥٧/٣١).
عن امرأة ماتت وخلفت من الورثة : بنتاً ، وأخاً من أمها ، وابن عم . فما يخص كل واحد ؟