218

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Enquêteur

حسين الجمل

Maison d'édition

دار ابن الجوزي

Année de publication

1411 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

[ كتاب الفرائض ]

(٢٤٢) وسُئل (٣٣٦/٣١).

عن امرأة ماتت ولها زوج ، وجدة ، وإخوة أشقاء ، وابن : فما يستحق كل واحد من الميراث ؟

فأجاب :

للزوج الربع ، وللجدة السدس ، وللابن الباقى ، ولا شىء للإِخوة باتفاق الأئمة .

(٢٤٣) وسُئل (٣٣٧/٣١).

عن امرأة توفيت ، وخلفت : زوجاً ، وابنتين ، ووالدتها ، وأختين أشقاء : فهل ترث الأخوات ؟

فأجاب :

يفرض للزوج الربع ، وللأم السدس ، وللبنتين الثلثان ، أصلها من اثنى عشر ، وتعول ثلاثة عشر ، وأما الأخوات فلا شىء لهن مع البنات ، لأن الأخوات مع البنات عصبة ، ولم يفضل للعصبة شىء ، هذا مذهب الأئمة الأربعة .

(٢٤٤) وسُئل رحمه الله (٣٥٧/٣١).

عن رجل توفى وله عم شقيق ، وله أخت من أبيه : فما الميراث ؟

فأجاب :

للأخت النصف ، والباقى للعم ، وذلك باتفاق المسلمين .

(٢٤٥) وسُئل (٣٥٧/٣١).

عن امرأة ماتت وخلفت من الورثة : بنتاً ، وأخاً من أمها ، وابن عم . فما يخص كل واحد ؟

218