211

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Enquêteur

حسين الجمل

Maison d'édition

دار ابن الجوزي

Année de publication

1411 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

[ باب اللَّقطة ]

(٢٢٩) وسُئل (٤١١/٣٠ - ٤١٢).

عن رجل لقى لقية في وسط فلاة، وقد أنشد عليها إلى حيث دخل إلى بلده فهل هي حلال؟ أم لا؟

فأجاب :

يُعرِّفها سنة قريباً من المكان الذي وجدها فيه، فإن لم يجد بعد سنة صاحبها فله أن يتصرف فيها، وله أن يتصدق بها، والله أعلم.

(٢٣٠) وسُئل (٤١٢/٣٠).

عن الدراهم المنثورة يجدها الرجل؟

فأجاب:

يعرفها حولاً، فإن وجد صاحبها، وإلا فله أن ينفقها وله أن يتصدق بها.

(٢٣١) وسُئل (٤١٢/٣٠).

عن رجل وجد لقطة وعَرَّفَ بها بعض الناس بينه وبينه سراً أياماً ولها عنده مدة سنين فما الحكم فيها؟

فأجاب:

الحمد لله. لا يحل له مثل هذا التعريف. بل عليه أن يعرفها تعريفاً ظاهراً لكن على وجه مجمل بأن يقول: من ضاع له نفقة أو نحو ذلك. والله أعلم.

***

211