[ باب اللَّقطة ]
(٢٢٩) وسُئل (٤١١/٣٠ - ٤١٢).
عن رجل لقى لقية في وسط فلاة، وقد أنشد عليها إلى حيث دخل إلى بلده فهل هي حلال؟ أم لا؟
فأجاب :
يُعرِّفها سنة قريباً من المكان الذي وجدها فيه، فإن لم يجد بعد سنة صاحبها فله أن يتصرف فيها، وله أن يتصدق بها، والله أعلم.
(٢٣٠) وسُئل (٤١٢/٣٠).
عن الدراهم المنثورة يجدها الرجل؟
فأجاب:
يعرفها حولاً، فإن وجد صاحبها، وإلا فله أن ينفقها وله أن يتصدق بها.
(٢٣١) وسُئل (٤١٢/٣٠).
عن رجل وجد لقطة وعَرَّفَ بها بعض الناس بينه وبينه سراً أياماً ولها عنده مدة سنين فما الحكم فيها؟
فأجاب:
الحمد لله. لا يحل له مثل هذا التعريف. بل عليه أن يعرفها تعريفاً ظاهراً لكن على وجه مجمل بأن يقول: من ضاع له نفقة أو نحو ذلك. والله أعلم.
***