324

Fatwa Hindiyya

الفتاوى الهندية

Maison d'édition

دار الفكر

Édition

الثانية، 1310 هـ

يلزمه مهر واحد، كذا في محيط السرخسي

غلام ابن أربع عشرة سنة جامع امرأة وهي نائمة لا تدري، إن كانت ثيبا ليس عليه حد ولا عقر ، وإن كانت بكرا وافتضها يلزمه مهر مثلها، وكذا لو كانت أمة إن كانت ثيبا لا شيء عليه، وإن كانت بكرا وافتضها عليه مهرها وكذا المجنون، كذا في فتاوى قاضي خان

الصبي إذا زنى بصبية فعليه المهر، وإن أقر بذلك لا مهر عليه وإذا زنى الصبي بامرأة حرة بالغة فأذهب عذرتها إن كانت مكرهة ضمن الصبي المهر، وإن كانت طائعة دعته إلى نفسها فلا مهر عليه والصبية إذا دعت صبيا إلى نفسها وأذهب عذرتها فعليه المهر؛ لأن أمرها لم يصح في إسقاط حقها بخلاف البالغة، والأمة إذا دعت صبيا فزنى بها لزمه المهر؛ لأن أمرها لم يصح في حق المولى، كذا في المحيط. والمراد من المهر العقر، وتفسير العقر: الواجب بالوطء في بعض المواضع، وتقديره: قال الشيخ الإمام نجم الدين سألت القاضي الإمام الإسبيجابي عن ذلك بالفتوى فكتب هو: العقر أنه ينظر بكم تستأجر للزنا لو كان حلالا يجب ذلك القدر، كذا نقل عن مشايخنا، كذا في الخلاصة. وفي الحجة روي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - قال: تفسير العقر هو ما يتزوج به مثلها وعليه الفتوى، كذا في التتارخانية

رجل وقع على امرأته فلما خالطها طلقها وهو على تلك الحال ثم أتم جماعه بعد الطلاق وقضى حاجته وتنحى قال محمد - رحمه الله تعالى -: وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ليس عليه حد ولا مهر؛ لأن الكل فعل واحد فإذا كان أوله وآخره حلالا لا يجب الحد ولا المهر إلا إذا أخرج ثم أدخل بعد الطلاق أما إذا لم يفعل ذلك ولكنه عالج بعد الطلاق حتى أنزل فلا مهر عليه ولو كان الطلاق رجعيا على قول محمد - رحمه الله تعالى - وإحدى الروايتين عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا يصير مراجعا

وإذا قال لأمته بعد التقاء الختانين: أنت حرة ثم أتم الجماع لا عقر عليه في قول محمد - رحمه الله تعالى - إلا إذا أخرج بعد العتق ثم أدخل، كذا في فتاوى قاضي خان

رجل تزوج امرأة وتزوج ابنه بنتها فزفت امرأة كل واحد منهما إلى الآخر فوطئا على التعاقب فعلى الواطئ الأول جميع مهر الموطوءة ونصف مهر امرأته ولا يلزم الواطئ الأخير مهر امرأته فإن وطئا معا فلا شيء على واحد منهما لامرأته

رجل وابنه تزوجا أجنبيتين وزفت كل واحدة منهما إلى زوج صاحبتها فوطئا؛ كان على كل واحد منهما عقر التي وطئها وليس على كل واحد منهما مهر امرأته.

أخوان تزوج أحدهما امرأة والآخر أمها فزفت كل واحدة منهما إلى غير زوجها فوطئا قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: بانت على كل واحد منهما امرأته وعلى كل واحد منهما لامرأته نصف مهرها وعليه للتي وطئها عقرها وليس لأحدهما أن يتزوج امرأته بعد ذلك ولزوج الأم أن يتزوج البنت التي وطئها وليس لزوج البنت أن يتزوج الأم وكذلك لو لم يكن بين الزوجين قرابة فالحكم لا يختلف، كذا في الظهيرية

رجل زفت إليه غير امرأته فوطئها لزمه مهر مثلها ولا يرجع على الزاف فإن كانت أم امرأته حرمت المرأة وللمرأة نصف المهر قبل الدخول

زفت امرأة الأب قبل الدخول إلى الابن ودخل بها لم يرجع الأب على الابن بنصف المهر؛ لأنه وجب على الابن مهر المثل ولو قبلها بشهوة لعمده الفساد؛ رجع الأب على الابن بنصف المهر؛ لأنه لا مهر على الابن

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - مريض وهب من مريض جاريته ووطئها الموهوب له وعقرها مائة وقيمتها ثلثمائة ثم وهبها الموهوب له من الواهب ثم ماتا من مرضهما فلا عقر على الموهوب له قال محمد - رحمه الله تعالى - في مريض وهب جاريته من رجل ثم وطئها عند الموهوب له وعليه دين مستغرق ثم مات المريض: لا عقر عليه ولو قطع الواهب

Page 325