316

Fatwa Hindiyya

الفتاوى الهندية

Maison d'édition

دار الفكر

Édition

الثانية، 1310 هـ

يرجع عليها بشيء ولو تزوجها على حيوان أو عرض في الذمة فكذا الجواب في الكافي. سواء قبضت أو لم تقبض هكذا في الكفاية

وإذا وهبت الصداق من أجنبي وسلطته على القبض فقبض ثم طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بنصفه

ولو قبضت الصداق ووهبته من الأجنبي ثم وهبه من الزوج ثم طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بالنصف، الدين والعين فيه سواء، كذا في المحيط

إذا باعته المرأة أو وهبته على عوض ثم طلقها رجع عليها بمثل نصفها فيما له مثل أو بنصف القيمة فيما لا مثل له ثم إن كانت باعت قبل القبض فعليها نصف القيمة يوم البيع، وإن كانت قبضت ثم باعت فعليها نصف القيمة يوم القبض، كذا في البدائع

رجل قال لمطلقته لا أتزوجك ما لم تهبيني ما لك علي من المهر فوهبت مهرها على أن يتزوجها ثم أبى أن يتزوجها فالمهر باق على الزوج تزوج أو لم يتزوج، كذا في الخلاصة. سئل عمن قال لامرأته : أبرئيني من مهرك حتى أهب لك كذا؛ فقالت: أبرأتك ثم أبى الزوج أن يعطيها شيئا فالمهر بحاله، كذا في الحاوي

امرأة أقرت بأنها مدركة ووهبت مهرها من زوجها قالوا: ينظر إلى قدها فإن كان قدها قد المدركات صح إقرارها حتى لو قالت بعد ذلك ما كنت مدركة لم يقبل قولها، وإن لم يكن قدها قد المدركات لا يصح إقرارها قال - رضي الله تعالى عنه - وينبغي للقاضي أن يحتاط في ذلك ويسألها عن سنها ويقول لها: بماذا عرفت ذلك؟ كما قالوا في غلام أقر بالبلوغ: إن القاضي يسأله عن وجهه ويحتاط في ذلك، كذا في فتاوى قاضي خان

اختلفا في هبة المهر فقالت: وهبته لك بشرط أن لا تطلقني؛ فقال: بغير شرط فالقول قولها، كذا في القنية

[الفصل الحادي عشر في منع المرأة نفسها بمهرها والتأجيل في المهر]

(الفصل الحادي عشر: في منع المرأة نفسها بمهرها والتأجيل في المهر وما يتعلق بهما) في كل موضع دخل بها أو صحت الخلوة وتأكد كل المهر لو أرادت أن تمنع نفسها لاستيفاء المعجل لها ذلك عنده خلافا لهما وكذا لا يمنع من الخروج والسفر والحج التطوع عنده إلا إذا خرجت خروجا فاحشا وقبل تسليم النفس لها ذلك بالإجماع وكذا إذا دخل بها وهي صغيرة أو مكرهة أو مجنونة فللأب حبسها حتى يوفي لها المعجل، كذا في العتابية. ولو دخل الزوج بها أو خلا بها برضاها فلها أن تمنع نفسها عن السفر بها حتى تستوفي جميع المهر على جواب الكتاب والمعجل في عرف ديارنا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقالا: ليس له ذلك وكان الشيخ الإمام الفقيه الزاهد أبو القاسم الصفار - رحمه الله تعالى - يفتي في السفر بقول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وفي منع النفس بقولهما واستحسن بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى اختياره، كذا في المحيط.

وإذا أوفاها مهرها نقلها إلى حيث شاء وكثير من المشايخ على أنه ليس للزوج أن يسافر بها في زماننا، وإن أوفاها المهر ولكن ينقلها إلى القرى أين أحب وعليه الفتوى وله أن ينقلها من القرية إلى المصر ومن القرية إلى القرية، كذا في الكافي

زوج ابنته البكر البالغة فأراد أبوها التحول إلى بلد آخر بعياله فله أن يحملها معه، وإن كره الزوج ذلك إذا لم يكن أعطاها المهر، وإن كان قد أعطاها المهر؛ فليس له ذلك إلا برضا الزوج، كذا في المحيط. فإن أعطاها المهر إلا درهما واحدا فلها أن تمنعه عن نفسها وليس له استرجاع ما قبضت، كذا في السراج الوهاج

صغيرة زوجت فذهبت إلى زوجها قبل قبض الصداق كان لمن له حق إمساكها قبل النكاح أن يردها إلى منزله ويمنعها من الزوج حتى يدفع الزوج مهرها إلى من له حق القبض، كذا في فتاوى قاضي خان

وإذا زوج العم بنت أخيه وهي صغيرة بصداق مسمى وسلمها إلى الزوج قبل قبض جميع الصداق فالتسليم فاسد وترد إلى بيتها، كذا في التجنيس والمزيد

ولا يشترط إحضار المرأة لاستيفاء الأب مهر ابنته ولو طالب الزوج الأب بتسليم المرأة

Page 317