266

Fatwa Hindiyya

الفتاوى الهندية

Maison d'édition

دار الفكر

Édition

الثانية، 1310 هـ

- رضي الله تعالى عنها - بالبقيع ويستحب أن يزور شهداء أحد يوم الخميس ويقول: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار سلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص.

ويستحب أن يأتي مسجد قباء يوم السبت، كذا ورد عنه - عليه السلام - ويدعو: يا صريخ المستصرخين ويا غياث المستغيثين يا مفرج كرب المكروبين يا مجيب دعوة المضطرين صل على محمد وآله واكشف كربي وحزني كما كشفت عن رسولك كربه وحزنه في هذا المقام يا حنان يا منان يا كثير المعروف ويا دائم الإحسان يا أرحم الراحمين، كذا في الاختيار شرح المختار قالوا ليس في هذه المواقف دعاء مؤقت فبأي دعاء دعا؛ جاز، كذا في فتاوى قاضي خان ويستحب له مدة مقامه بالمدينة أن يصلي الصلاة كلها بمسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإذا أراد الرجوع إلى بلده استحب له أن يودع المسجد بركعتين ويدعو بما أحب ويأتي قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويعيد السلام عليه، كذا في السراج الوهاج.

[كتاب النكاح وفيه أحد عشر بابا]

[الباب الأول في تفسير النكاح شرعا وصفته وركنه وشرطه وحكمه]

بسم الله الرحمن الرحيم (كتاب النكاح)

(وفيه أحد عشر بابا)

(الباب الأول في تفسيره شرعا وصفته وركنه وشرطه وحكمه)

(أما تفسيره) فهو عقد يرد على ملك المتعة قصدا، كذا في الكنز (وأما صفته) فهو أنه في حالة الاعتدال سنة مؤكدة، وحالة التوقان واجب وحالة خوف الجور مكروه، كذا في الاختيار شرح المختار (وأما ركنه) فالإيجاب والقبول، كذا في الكافي والإيجاب ما يتلفظ به أولا من أي جانب كان والقبول جوابه هكذا في العناية

(وأما شروطه) فمنها العقل والبلوغ والحرية في العاقد إلا أن الأول شرط الانعقاد فلا ينعقد نكاح المجنون والصبي الذي لا يعقل والأخيران شرطا النفاذ؛ فإن نكاح الصبي العاقل يتوقف نفاذه على إجازة وليه هكذا في البدائع

(ومنها) المحل القابل وهي المرأة التي أحلها الشرع بالنكاح، كذا في النهاية

(ومنها) سماع كل من العاقدين كلام صاحبه هكذا في فتاوى قاضي خان ولو عقدا النكاح بلفظ لا يفهمان كونه نكاحا ينعقد، وهو المختار هكذا في مختار الفتاوى

(ومنها) الشهادة قال عامة العلماء: إنها شرط جواز النكاح هكذا في البدائع وشرط في الشاهد أربعة أمور: الحرية والعقل والبلوغ والإسلام. فلا ينعقد بحضرة العبيد ولا فرق بين القن والمدبر والمكاتب ولا بحضرة المجانين والصبيان ولا بحضرة الكفار في نكاح المسلمين هكذا في البحر الرائق، ولو كان الزوج مسلما والمرأة ذمية فالنكاح ينعقد بشهادة الذميين سواء كانا موافقين لها في الملة أو مخالفين، كذا في السراج الوهاج وإسلام الشاهدين ليس بشرط في نكاح الكافرين فينعقد نكاح الزوجين الكافرين بشهادة الكافرين سواء كانا موافقين لهما في الملة أو مخالفين.

كذا في البدائع ويصح بشهادة الفاسقين والأعميين، كذا في فتاوى قاضي خان وكذا بشهادة المحدودين في القذف وإن لم يتوبا، كذا في البحر الرائق وكذا يصح بشهادة المحدود في الزنا، كذا في الخلاصة، وينعقد بحضور من لا تقبل شهادته له أصلا كما إذا تزوج امرأة بشهادة ابنيه منها وكذا إذا تزوج بشهادة ابنيه لا منها أو ابنيها لا منه هكذا في البدائع والأصل في هذا الباب أن كل من يصلح أن يكون وليا في النكاح بولاية نفسه صلح أن يكون شاهدا، ومن لا فلا.

كذا في الخلاصة ويشترط العدد فلا ينعقد النكاح بشاهد واحد هكذا في البدائع ولا يشترط وصف الذكورة حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتين، كذا في الهداية ولا ينعقد بشهادة المرأتين

Page 267