الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
مستحب، وهو مشهور، وفي التبيان (1): الحلق أو التقصير مستحب، وهو نادر، والترتيب ليس بشرط في الصحة وإن قلنا بوجوبه، نعم يستحب لمن حلق قبل الذبح أن يعيد الموسى على رأسه بعد الذبح لرواية عمار (2)، وقال ابن الجنيد (3): كل سائق هديا واجبا أو غيره يحرم عليه الحلق قبل ذبحه، فلو حلق وجب دم آخر.
ولا يتعين الحلق على الضرورة والملبد عند الأكثر بل يجزئ التقصير، وللشيخ (4) قول بتعينه عليهما، وهو قول ابن الجنيد (5)، وزاد المعقوص شعره والمضفور، ووافق الحسن (6) على الأخيرين ولم يذكر الصرورة، وقال يونس بن عبد الرحمان (7): إن عقص شعره أي ضفره أو لبده أي ألزقه بصمغ أو ربط بعضه إلى بعض بسير أو كان صرورة تعين الحلق في الحج وعمرة الإفراد، وفي رواية أبي بصير (8) الصرورة يحلق ولا يقصر إنما التقصير لمن حج حجة الإسلام، وفي رواية معاوية (9) إذا لبد أو عقص فليس له التقصير، ويظهر من رواية العيص (10) أنه إذا قصر ولم يحلق فعليه دم، وفي التهذيب (11) وكذا يلزم الملبد
Page 452
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 185