الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
بابويه (1) بالخطى.
وعاشرها: الرمي خذفا، وهو أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ويدفعها بظفر السبابة قال المعظم، وأوجب المرتضى (2) الخذف بأن يضعها على إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر الوسطى مدعيا للإجماع، وابن إدريس (3) أوجب الخذف بالمعنى المشهور.
وحادي عشرها: وضع الحصى في يد المنوب العاجز، ثم يأخذها النائب من يده إن أمكن حمله إليها فإنه مستحب، نص عليه علي بن بابويه، قال (4):
ومره أن يرمي من كفه إلى كفك وارم أنت من كفك إلى الجمرة، وحمله، رواه إسحاق بن عمار (5) عن الكاظم عليه السلام.
وهنا مسائل: الأولى: ذهب الشيخ (6) والقاضي (7) وهو ظاهر المفيد (8) وابن الجنيد (9) إلى استحباب الرمي، وقال ابن إدريس (10): لا خلاف عندنا في وجوبه، ولا أظن أن أحدا من المسلمين يخالف فيه، وكلام الشيخ أنه سنة محمولة على ثبوته بالسنة، وقال المحقق (11): لا يجب قضاؤه في القابل لو فات مع
Page 433
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 185