330

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

وليبدأ بالناصية ثم يأخذ من أطراف شعر لحيته ويقلم أظفاره، ولو اقتصر في التقصير على قلم أظفاره أو بعضها أو أخذ من لحيته أو حاجبه أو شاربه أجزأ. ولو حلق بعض جوانبه (1) أجزأ عن التقصير ولا تحريم فيه، ولو حلق الجميع احتمل الإجزاء لحصوله بالشروع.

وعند التقصير يحل له جميع ما يحل للمحل حتى الوقاع، للنص (2) على جوازه قولا وفعلا، نعم يستحب له التشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط، وكذا لأهل مكة طول الموسم، ويكره الطواف بعد السعي قبل التقصير.

NoteV01P415N107 درس إذا أحل المتمتع من عمرته ولم يكن ساق الهدي أحرم بالحج إجماعا، وكذا لو ساق إلا على ما مر، وأفضل أوقاته يوم التروية، وأوجبه ابن حمزة (3) فيه، ويستحب كونه عند الزوال عقيب الظهرين المتعقبتين لسنة الإحرام السالفة، وقال المفيد (4) والمرتضى (5): يصلي الظهرين بمنى، وكلاهما مرويان (6)، وجمع بينهما باختصاص الإمام بالتقدم لقول الصادق عليه السلام (7): على الإمام أن يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ويصلي الظهر يوم النفر بالمسجد الحرام.

Page 415