300

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

السابع عشر: الاكتحال بالسواد للرجل والمرأة، وفي الخلاف (1): يكره، والذي في صحيح معاوية (2) لا يكتحل المحرم (3) إلا من علة، وروى حريز (4) في الصحيح لا يكتحل المحرم بالسواد لأنه زينة، وقال النبي صلى الله عليه وآله (5): الحاج أشعث أغبر.

الثامن عشر: الحناء للزينة على قول لأنه زينة، والكراهية (6) مشهورة لصحيح (7) ابن سنان (8) حيث أطلقت استعماله، وحملت على غير الزينة، وحكم ما قبل الإحرام إذا قارنه حكمه.

التاسع عشر: النظر في المرآة لصحيح حماد (9) ومعاوية (10) معللا بالزينة، وقال القاضي (11) وابن حمزة (12): يكره تبعا للشيخ في الخلاف (13).

العشرون: الحجامة إلا مع الحاجة في الأظهر لرواية الحسن الصيقل (14)، وقال في المبسوط (15): يجوز للمحرم أن يحتجم ويفتصد، وقال في الخلاف (16)

Page 385