الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
السابع عشر: الاكتحال بالسواد للرجل والمرأة، وفي الخلاف (1): يكره، والذي في صحيح معاوية (2) لا يكتحل المحرم (3) إلا من علة، وروى حريز (4) في الصحيح لا يكتحل المحرم بالسواد لأنه زينة، وقال النبي صلى الله عليه وآله (5): الحاج أشعث أغبر.
الثامن عشر: الحناء للزينة على قول لأنه زينة، والكراهية (6) مشهورة لصحيح (7) ابن سنان (8) حيث أطلقت استعماله، وحملت على غير الزينة، وحكم ما قبل الإحرام إذا قارنه حكمه.
التاسع عشر: النظر في المرآة لصحيح حماد (9) ومعاوية (10) معللا بالزينة، وقال القاضي (11) وابن حمزة (12): يكره تبعا للشيخ في الخلاف (13).
العشرون: الحجامة إلا مع الحاجة في الأظهر لرواية الحسن الصيقل (14)، وقال في المبسوط (15): يجوز للمحرم أن يحتجم ويفتصد، وقال في الخلاف (16)
Page 385
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 185