الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
والأشهر اختصاصه به.
واختلف في كفارة التظليل، فقال الحسن (1): فدية من صيام أو صدقة أو نسك كالحلق لأذى، وقال الصدوق (2): لا بأس بالظل ويتصدق لكل يوم بمد، وقال الحلبي (3)، على المختار لكل يوم شاة وعلى المضطر لجملة (4) المدة شاة، وروى سعد بن سعيد (5) فيمن يؤذيه حر الشمس يظلل ويفدي (6)، وروى ابن بزيع (7) شاة للتظليل لأذى المطر والشمس، والروايتان صحيحتان، وروى أبو علي بن راشد (8) جوازه لمن تؤذيه الشمس وعليه دم لكل نسك، وبه أخذ الشيخ (9)، وفي رواية سعيد الأعرج (10) لا يجوز الاستتار من الشمس بعود أو بيده إلا من علة، ويجوز المشي تحت الظلال وفي ظل المحمل وشبهه، وفي المبسوط (11): ترك التظليل للنساء أفضل.
فرع:
هل التحريم في الظل لفوات الضحى أو لمكان الستر؟ فيه نظر، لقوله صلى الله عليه وآله (12): أضح لمن أحرمت له، والفائدة فيمن جلس في المحمل بارزا
Page 378
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 185