الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
الرجوع عند العارض رجع متى شاء ما لم يمض يومان، وإن لم يشترط وجب بالدخول ثلاثة أيام، وقال المرتضى (1): لا يجب النفل مطلقا، والرواية (2) بخلافه.
ولو زاد على الثلاثة يومين وجب السادس، وكذا كل ثالث، ولو قيد في النذر بعدد تعين، ولا يجب فيه المتابعة إلا في كل ثلاثة، إلا أن يشترط ذلك أو تعين زمانه، ولو نذر اعتكاف أربعة لم يجب الزيادة، ولو نذر خمسة فالأقرب وجوب السادس. ويجب الليالي في الجميع إلا في اليوم الأول، إلا أن يعين الزمان كرجب فالأقرب وجوب البدأة في (3) أول ليلة.
ويستحب له أن يشترط في اعتكافه الرجوع مع العارض كالمحرم، فيرجع عند العارض وإن مضى يومان على الأقرب وفاقا للنهاية (4)، تعين الزمان أو لا، ولو شرط الرجوع متى شاء اتبع ولم يتقيد بالعارض، ولو جعل الشرط في نذره أو عهده أو يمينه فكذلك، ولو خلا النذر من الشرط فلا عبرة بالشرط عند الشروع في الاعتكاف.
وإذا خرج للشرط في الاعتكاف المندوب فلا قضاء، وإن كان في الواجب المعين فكذلك، وإن كان غير معين ففي وجوب (5) القضاء نظر، وقطع في المعتبر (6) بوجوبه، وقال ابن إدريس (7): إذا شرط التتابع ولم يعين الزمان وشرط على ربه فخرج فله البناء والاتمام دون الاستئناف، وإن لم يشترط
Page 301
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 185