59

Les leçons jurisprudentielles selon l'école shafi'i

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

Maison d'édition

مطبعة الاستقامة

Édition

الأولى

Année de publication

1352 AH

عدد ركعاتها

وَعَدَدُ رَكَعَاتِ هذه الصَّلَوَّاتِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ: الصُّبْحُ رَكْعَتَانِ، وَالْمَغْرِبُ ثَلاثٌ، وَكُلٌّ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ أَرْبَعٌ.

أوقاتها

وَوَقْتُ الصُّبْحِ مِنَ الْفَجْرِ الصَّادِقِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَوَقْتُ الظُّهْرِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى غِيَابِ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ مِنْ غِيَابِ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ.

النوافل التابعة للفرائض

وَيُسَنُّ أَنْ تُصَلَّى غَيْرَ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَأَرْبَعًا قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ

59