104

Les leçons jurisprudentielles selon l'école shafi'i

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

Maison d'édition

مطبعة الاستقامة

Édition

الأولى

Année de publication

1352 AH

(٣٢) الزكاة «أيضا»

(٣) الدرس الثالث

زكاة الأثمان والحلي، زكاة الزروع والثمار، زكاة عروض التجارة، الركاز وما يستخرج من المعدن، زكاة الخليطين

زكاة الأثمان، والحلي

ولا شيء في الذهب حتى يبلغ وزنه عشرين مثقالا بوزن مكة، ولا شيء في الفضة حتى يبلغ وزنها مائتي درهم، ففي كل منهما ربع العشر، وهو نصف مثقال من الذهب وخمسة دراهم من الفضة، وما زاد منهما فيحسبه على هذا النحو.

وحلي المرأة المباح من ذهب أو فضة لا زكاة فيه

زكاة الزروع والثمار

ولا شيء في الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق، فإن بلغت هذا القدر أخرج العشر إن كانت تسقى بلا كلفة ونصف العشر إن سقيت بكلفة، وما زاد فيحسبه على هذا النحو.

104