96

La Perle précieuse dans la compréhension des formulations d'intentions, de rythmes et de contrats

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Enquêteur

محمد بركت

Maison d'édition

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

شيراز

Empires & Eras
Ottomans

ولو قال الإمام: " من أخذ شيئا، فهو له "، جاز.

وإنما يستحق السلب القاتل.

NoteV00P098N01 - إذا كان الجاعل الإمام أو من نصبه لولاية الحرب.

NoteV00P098N02 - وأن يقتل حال الحرب، فلو قتله هاربا لم يستحق.

NoteV00P098N03 - وأن يغرر بنفسه، فلو رماه بسهم أو كان المقتول مثخنا بالجراح، فلا سلب.

NoteV00P098N04 - وأن لا يكون القتل محرما، فلا يستحق بقتل المرأة إلا أن تكون مقاتلة.

NoteV00P098N05 - وأن يكون القاتل ممن يستحق السهم، فلو كان مخذلا لم يستحقه.

وإن كان يستحق الرضخ لا السهم - لنقص فيه، كالصبي والمرأة والعبد والكافر - استحق السلب، كذا اختاره في التحرير (1)، وظاهر القواعد (2) عدم الاستحقاق.

ويدخل في السلب، الدرع والجوشن والبيضة والثياب التي على المقتول والعمامة والقلنسوة وآلة السلاح، كالسيف والرمح والطبر والدرقة (3).

أما المنفصل عن المقتول - كالرحل والعبيد والدواب والسلاح الذي ليس عليه - فغنيمة.

Page 98