77

La Perle précieuse dans la compréhension des formulations d'intentions, de rythmes et de contrats

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Enquêteur

محمد بركت

Maison d'édition

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

شيراز

Empires & Eras
Ottomans

ي - استحباب طواف القدوم للرجل، دونها.

يا - استحباب الهرولة في السعي له، دونها.

يب - اشتراط إذن الزوج في مندوب حجها، دونه.

يج - ثبوت ولاية الإحرام بالطفل للرجل إجماعا، وفيها على الأقوى.

يد - اعتبار وجود المحرم فيها على قول، ومع الخوف إجماعا، ولا يعتبر فيه إجماعا.

يه - إذن الزوج في انعقاد نذر الحج بالنسبة إليها، دونه.

هذا ما سنح [لي] (1)، وقد يمكن استخراج شئ آخر عند التأمل.

والخنثى يجوز لها تغطية الوجه أو الرأس ولا كفارة، ولا تجمع بينهما، فتكفر حينئذ، وتجتنب ما يحرم على الرجل والمرأة - إذا أمكن - احتياطا.

الثاني: الطواف، وشرطه:

NoteV00P078N01 - الطهارة من الحدث والخبث، وإن كان معفوا عنه في الصلاة، على الأقوى.

NoteV00P078N02 - وستر (2) ما يجب ستره في الصلاة من الرجل والمرأة، حتى كعبها.

NoteV00P078N03 - والختان للذكر، إلا مع الضرورة.

NoteV00P078N04 - ومقارنة النية لابتدائه، محاذيا بأول جزء من مقاديم بدنه أول الحجر، علما أو ظنا.

NoteV00P078N05 - والحركة بنفسه، أو دابته، مثلا.

NoteV00P078N06 - واستدامة النية إلى آخر الطواف.

Page 78