71

La Perle précieuse dans la compréhension des formulations d'intentions, de rythmes et de contrats

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Enquêteur

محمد بركت

Maison d'édition

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

شيراز

Empires & Eras
Ottomans

المواقيت المذكورة آنفا (1).

د - إنه لا يشترط الإتيان فيهما بالحج والعمرة في عام واحد، بخلاف التمتع.

ه‍ - إنه لا يشترط كون عمرتهما في أشهر الحج، بخلاف التمتع.

و - إنه لا يتعين في التحلل من عمرتهما التقصير، بل يتخير بينه وبين الحلق، بخلاف المتمتع (2).

ز - إنهما يجوز لهما تقديم طواف الحج على الموقفين اختيارا، ويحل لهما الطيب - حينئذ - بخلاف المتمتع، فإنه لا يجوز إلا لضرورة.

ح - إنه يجوز لهما تأخير طواف الحج وسعيه طول ذي الحجة - على كراهية - بخلاف المتمتع.

ط - إنه لا يتعين عليهما وجوب الهدي، بل الوجوب تخييري بينه وبين التلبية، بخلاف المتمتع.

ي - إنه (3) يجب في عمرتهما طواف النساء، بخلاف المتمتع، فإنه لا يجب في عمرته، على الأصح.

والقارن يفارق المفرد بأمرين:

ألف - سياق الهدي.

ب - التخيير - في عقد إحرامه - بين التلبيات وبين التقليد أو الإشعار.

إذا عرفت هذا، فهنا فصلان:

[الفصل] الأول: في أفعال العمرة المتمتع بها.

وهي خمسة:

Page 72