60

La Perle précieuse dans la compréhension des formulations d'intentions, de rythmes et de contrats

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Enquêteur

محمد بركت

Maison d'édition

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

شيراز

Empires & Eras
Ottomans

كتاب الخمس ويجب:

في غنائم دار الحرب - قليلة كانت أو كثيرة، حواها العسكر أو لا، وسواء كانت مما ينقل أو لا - إذا غنمت بإذن الإمام.

ولو غنمت بغير إذنه، فله، ولو سرق أو أخذ غيلة، فلآخذه، وفيه (1) الخمس.

وفي المعادن، كالذهب والفضة وغيرهما.

وفي الكنز وما يخرج من البحر، كاللآلئ.

وفي أرباح التجارة، والزراعة، والصناعة، وأرض الذمي - إذا اشتراها من مسلم - والحلال الممتزج بالحرام، ولم يعرف مالكه ولا قدره.

ونصابه:

قد يكون نصاب الزكاة، كالكنز والمعدن.

وقد يكون ما زاد عن مؤونة السنة، كالأرباح.

وقد يكون دينارا، كالغوص في غير الحيوان، أما الحيوان فإنه صيد

Page 59