277

La Perle précieuse dans la compréhension des formulations d'intentions, de rythmes et de contrats

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Enquêteur

محمد بركت

Maison d'édition

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

شيراز

Empires & Eras
Ottomans

كتاب الحدود وفيه فصول:

[الفصل] الأول: في حد الزنا.

وهو: إيلاج الرجل البالغ العاقل ذكره حتى تغيب الحشفة - أو قدرها من مقطوعها - مختارا، في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة.

ويتحقق الإكراه في الرجل كالمرأة.

ويثبت بالإقرار أربعا، مع كمال المقر وقصده واختياره وحريته، أو تصديق المولى.

وإقرار الأخرس بالإشارة.

ولو نسبه إلى امرأة معينة، ثبت حد القذف بالمرة (1).

ولا يشترط تعدد المجالس في الإقرار.

ولو تاب بعده، تخير الحاكم، سواء كان الحد رجما أو غيره.

وبالبينة كما تقدم.

ولا بد من الشهادة بمعاينة الإيلاج كالميل في المكحلة.

Page 293