273

La Perle précieuse dans la compréhension des formulations d'intentions, de rythmes et de contrats

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Enquêteur

محمد بركت

Maison d'édition

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

شيراز

Empires & Eras
Ottomans

(شهيدين من رجالكم (1) ولأن إقرارهم على أنفسهم غير مقبول، فعلى غيرهم أولى، وهو قوي.

NoteV00P288N02 - والعقل: فلا تقبل شهادة المجنون إلا على حال الإفاقة، وكذا الأبله وكثير النسيان.

NoteV00P288N03 - والإيمان: فلا تقبل شهادة الكافر مطلقا (1)، إلا الذمي في الوصية بالمال مع عدم عدول المسلمين، وشهادة المؤمن الفاسق بغير الكذب أولى من شهادة الكافر هنا.

NoteV00P288N04 - والعدالة: فلا تقبل شهادة الفاسق.

وسبب الفسق: مواقعة الكبائر والإصرار على الصغائر.

والكبيرة: كل ما توعد الله عليه بالنار، كالزنا، والقتل، واللواط، وغصب الأموال المعصومة، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، وقذف المحصنات المؤمنات.

قال الشهيد: وعدت سبعا وهي إلى السبعين أقرب (3).

ولا يقدح ترك السنن، إلا أن يبلغ حد التهاون.

NoteV00P288N05 - والمروة: فمن ارتكب ما لا يليق بمثله، لم تقبل شهادته - وإن كان مباحا - كالأكل في السوق (4).

NoteV00P288N06 - وطهارة المولد: ولا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا (5).

Page 288