25

La Perle précieuse dans la compréhension des formulations d'intentions, de rythmes et de contrats

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Enquêteur

محمد بركت

Maison d'édition

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

شيراز

Empires & Eras
Ottomans

[القسم] الثالث: التيمم.

وهو طهارة ترابية، كذا عرفه فخر المحققين في الإيضاح (1)، وزاد بعضهم: يستباح بها الصلاة، وفيهما (2) احتراس، ذكرناه في " إعلام الوارد " (3).

ومسوغه (4): العجز عن استعمال الماء، سواء كان بعدمه (5)، أو عدم الوصلة إليه، أو حصول ضرر بالاستعمال.

وينقسم: إلى واجب، وندب.

فموجبه: موجب الطهارتين، وخروج الجنب من المسجدين، سواء أجنب فيهما أو دخلهما جنبا عامدا، أو ناسيا، وحكم الدخول إليهما مع الضرورة واللبث في غيرهما كذلك، وكذا حكم الحائض والنفساء.

وهل يبيح هذا التيمم الدخول في الصلاة، مع تعذر الطهارة المائية؟

الأقوى ذلك، إذا قصد الوجه الأكمل.

ولو قدر على الغسل وساوى زمانه (6) زمان التيمم، قدم الغسل.

Page 22