236

La Perle précieuse dans la compréhension des formulations d'intentions, de rythmes et de contrats

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Enquêteur

محمد بركت

Maison d'édition

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

شيراز

Empires & Eras
Ottomans

ولا بد من كون الجزاء طاعة، والشرط سائغا، إن قصد الشكر، وكونه معصية أو مباحا راجح المنع (1) إن قصد الزجر، و (2) ينعقد المعلق قطعا، وفي الخالي عنه قولان، أقربهما الانعقاد.

وصيغة النذر المعلق: إن رزقني الله ولدا، أو: عافاني من مرضي، أو (3) ما أشبه ذلك، فلله علي صوم كذا - مثلا - قربة إلى الله، وهذا يسمى نذر شكر.

أو يقول: إن زنيت - مثلا - فلله علي أن أصوم شهرا - مثلا - قربة إلى الله، وهذا يسمى زجرا.

وكذا القول في فعل الندب أو الواجب، وترك المكروه.

وصيغة الخالي عن التعليق: لله علي أن أصوم، أو: أصلي، أو: أترك الزنا، أو كذا من الأشياء المكروهة.

إذا عين قدر المنذور تعين، وإن أطلق اكتفى في الصلاة بركعة، وفي الصوم بيوم، وفي الصدقة بأقل ما يتمول.

وحكم العهد كالنذر، وصيغته أن تقول: عاهد ت الله كذا، أو: على عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا، أو: على عهد الله أن أفعل كذا، أو: أترك كذا.

ويشترط صدوره ممن ينعقد نذره، ولا بد فيه من النية والتلفظ به.

Page 248