214

La Perle précieuse dans la compréhension des formulations d'intentions, de rythmes et de contrats

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Enquêteur

محمد بركت

Maison d'édition

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

شيراز

Empires & Eras
Ottomans

كتاب الإيلاء وهو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة أبدا أو (1) مطلقا (2) أو زيادة على أربعة أشهر، للإضرار.

وشرط المولي: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد.

ويقع من المملوك والذمي والخصي والمظاهر، لا من المجبوب.

وشرط المولى منها: كونها زوجة بالدائم، مدخولا بها، ذمية كانت أو مسلمة.

وشرط المحلوف عليه: التصريح كتغييب الحشفة في الفرج والإيلاج والنيك، أما الجماع والوطء والملامسة والمباشرة، فإنه يقع مع النية، ولو قال:

لا وطئتك في الحيض أو الدبر، فليس بمولي.

ولا ينعقد إلا بأسماء الله تعالى، التي يصح الحلف بها، وستأتي إن شاء الله.

ولا بد من التلفظ والقصد، ولا تشترط العربية.

ولا بد من تجريده عن الشرط والصفة، ولا يقع يمينا ولا يقع إلا في إضرار.

Page 223