204

La Perle précieuse dans la compréhension des formulations d'intentions, de rythmes et de contrats

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Enquêteur

محمد بركت

Maison d'édition

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

شيراز

Empires & Eras
Ottomans

ولو تزوجت به ولم يدخل ومات، ففي سقوط الإرث قولان، أقربهما السقوط.

وكذا لو تزوجت مريضا غيره ومات قبل الدخول.

وتصح الرجعة قولا مثل: راجعتك، وراجعت، ورجعت، وارتجعت، وإنكار الطلاق مع القرينة، وكذا: رددتها إلى النكاح، أو:

أمسكتها مع النية، وكذا: تزوجت، أو: أعد ت الحل، أو: رفعت التحريم.

وفعلا: كالوطء واللمس والتقبيل بشهوة.

ويرجع الأخرس والمريض والعاجز عن النطق، بالإشارة.

ويشترط تجريد اللفظ عن التعليق على شرط أو صفة، وكون الفعل صادرا عن قصد، فلو وطي ساهيا، أو لشبهة (1) فليس برجعة.

ولا يشترط الإشهاد، نعم يستحب.

ولا يشترط علم الزوجة بالرجعة، ولا رضاها.

ويقبل قول الزوجة في انقضاء العدة في المحتمل.

وأقله ستة وعشرون يوما ولحظتان للحرة، وثلاثة عشر يوما ولحظتان للأمة، الأخيرة دالة على الخروج لا جزء (2).

ولا يقبل منها دعوى غير المعتاد (3)، إلا بشهادة عدلين، أو أربع من النساء المطلعات على باطن أمرها.

Page 211