197

La Perle précieuse dans la compréhension des formulations d'intentions, de rythmes et de contrats

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Enquêteur

محمد بركت

Maison d'édition

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

شيراز

Empires & Eras
Ottomans

ولو وطئ المولى مملوكته، فجائت بولد على الشرائط، وجب عليه الاعتراف به، وإن نفاه انتفى بغير لعان، ولا يلحق به إلا بإقراره، [و] (1) كذا ذكره الفاضل في باب اللعان من القواعد (2)، والشهيد في اللمعة (3).

ويجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة، أو الزوج، ومع الضرورة المحارم، فإن لم يكن، فالأجانب.

ويستحب غسله وثقب أذنه والعقيقة يوم السابع بمثله (5. 4).

ويجب على الأم إرضاع اللبأ (6)، ولها الأجرة، ثم لا تجبر بعد ذلك، إلا أن تكون مملوكة، وهي أحق، إلا أن تطلب أزيد من الأجنبية.

ولها حق الحضانة، وهي: ولاية على تربية الطفل، وغسل ثيابه وتكحيله إلى تمام مدة الرضاع في الذكر، وسبع سنين في الأنثى.

ولا يستحق أجرة على الحضانة، قاله ابن فهد (رحمه الله).

وتجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم، بشرط التمكين الكامل في كل زمان ومكان صالحين للاستمتاع (7).

فلا نفقة لناشز ولا لصغيرة، ولا لساكتة بعد العقد، ما لم يعرض التمكين عليه.

Page 204