192

La Perle précieuse dans la compréhension des formulations d'intentions, de rythmes et de contrats

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Enquêteur

محمد بركت

Maison d'édition

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

شيراز

Empires & Eras
Ottomans

وإذا أباح الوطء، حل ضروب الاستمتاع، ولو أباح غيره كالتقبيل، اقتصر عليه، ولو أحل الشريك لشريكه (1) فقولان، أحوطهما عدم الحل.

تتمة:

عقد النكاح - مطلقا (2) - قابل للشروط السائغة، وتلزم إن ذكرها (3) في متن العقد، فتقول الزوجة، مثلا: زوجتك نفسي بعشرة دراهم وشرطت عليك كذا، فيقول: قبلت. وقد تقدم مثل ذلك في البيع.

[الفصل] الرابع: في التوابع.

لا يشترط ذكر المهر في عقد الدوام، فيصح التفويض بضعا ومهرا.

وصيغة الأول: أن تقول الزوجة: زوجتك نفسي، فيقول: قبلت.

فإن دخل، وجب مهر المثل، وإن طلق قبله (4) فالمتعة، فالغني بعشرة دنانير أو ما ساواها، والمتوسطة بخمسة، والفقير بدينار، ولو فرضا مهرا بعد العقد وطلق قبل الدخول، فنصفه، وبعده الجميع.

وصيغة الثاني: زوجتك نفسي بما تحكم أنت، أو: بما أحكم أنا، أو: بما يحكم زيد، أو: زوجتك نفسي على أن تفرض ما شئت ، أو: أفرض ما شئت، فيقول: قبلت.

فيلزم ما حكم به الزوج متمولا، وما حكمت به الزوجة إن لم تزد عن السنة.

Page 199