176

La Perle précieuse dans la compréhension des formulations d'intentions, de rythmes et de contrats

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Enquêteur

محمد بركت

Maison d'édition

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

شيراز

Empires & Eras
Ottomans

كتاب الوصية وهي: تمليك عين أو منفعة، أو تسلط على تصرف بعد الوفاة.

وشرط الموصي: البلوغ والعقل والحرية، فلا تصح وصية الصبي والمجنون والسكران.

ولو جرح نفسه ثم أوصى، صح مع علم رشده، وإلا فلا.

ولو أوصى ثم جرح، صحت مطلقا (1).

وتصح وصية المبذر والمفلس، وتكون موقوفة على قضاء الدين.

ولا تصح وصية العبد، وإن عتق وملك لم ينفذ، بخلاف ما لو أوصى الفقير ثم استغنى (2)، فإنها تصح.

وشرط الموصى له: وجوده، وصحة تملكه، وكونه غير حربي، إلا مع كون الموصي من قبيله، فلا تصح للمعدوم والميت والعبد مطلقا (3)، إلا من سيده، فتصرف إلى عتقه، فإن زاد المال عن عتقه، فله.

Page 183