151

La Perle précieuse dans la compréhension des formulations d'intentions, de rythmes et de contrats

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Enquêteur

محمد بركت

Maison d'édition

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

شيراز

Empires & Eras
Ottomans

كتاب الإجارة وهي: عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم، مع (1) بقاء الملك على أصله.

وشرطها: الإيجاب والقبول الصادران (2) من مالك المنفعة، الجائز التصرف، فتصح من المستأجر لا من المسكن.

وكل ما صح الانتفاع به منفعة محللة، صحت إجارته، منفردا كان أو مشاعا.

ولا تضمن العين إلا بالتعدي أو التفريط، ولا يصح (3) اشتراط الضمان، على الأقوى، فيفسد العقد حينئذ.

ولا بد أن تكون المنفعة والأجرة معلومتين.

وتملك بالعقد.

ويجب تسليمها بتسليم العين، وإن كانت على عمل فبعده.

ولا بد أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر إما إصالة (4) أو تبعية (5).

Page 157